السيد محمد تقي المدرسي
84
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
سبعة ، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم . ( الثاني عشر ) : حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي . ( الثالث عشر ) : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف ، فإنّه مطهّر لما بقي منه في الجوف . ( الرابع عشر ) : نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر ، على القول بنجاستها ووجوب نزحها . ( الخامس عشر ) : تيمم الميّت بدلًا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهّر لبدنه « 1 » على الأقوى . ( السادس عشر ) : الاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ، فإنه مطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أنَّ عَدَّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة ، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلًا . ( السابع عشر ) : زوال التغيير في الجاري والبئر ، بل مطلق النابع بأيّ وجه كان ، وفي عدِّ هذا منها أيضاً مسامحةً ، وإلا ففي الحقيقة المطهّر هو الماء الموجود في المادّة . ( الثامن عشر ) : غيبة المسلم ، فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك مما في يده ، بشروط خمسة « 2 » : ( الأول ) : أن يكون عالماً بملاقات المذكورات النجس الفلانيّ . ( الثاني ) : علمه بكون ذلك الشيء نجساً أو متنجساً اجتهاداً أو تقليداً . ( الثالث ) : استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته ، من باب حمل فعل المسلم على الصحّة . ( الرابع ) : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض . ( الخامس ) : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملًا ، وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته ، بل لو علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة وأنّ الطاهر والنجس عنده سواء ، يشكل الحكم بطهارته ، وإن كان تطهيره إياه محتملًا ، وفي اشتراط كونه بالغاً أو يكفي ولو كان صبياً مميزاً وجهان ، والأحوط
--> ( 1 ) من النجاسة الحدثية ، وليس من النجاسات الخبثية . ( 2 ) مرجع الشروط إمكانية حمل فعل المسلم على الصحة وتأثير ذلك على الحكم بالطهارة ، وهذا هو المعيار .